08/07/2020 05:38PM
أعلن النائب هاكوب ترزيان في بيان أنه "قدم اليوم اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 666 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010، والتي تتعلق بعقوبات إصدار شيك من دون مؤونة".
وجاء في المادة 666 الجديدة المعدلة:
"- كل من أقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع، أو مؤونة غير كافية ناتجة عن استحقاق مستند قانوني.
- كل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك.
- كل من أصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون إلى أربعة ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا إليه بدل العطل والضرر إذا اقتضى الأمر.
وفي حال التكرار تطبق أيضا بالإضافة إلى عقوبات التكرار أحكام المادتين 66 و68.
- كل من استعمل الشيك لاستغلال ضيق ذات يد مصدره، أو تهديده به بأي وسيلة من الوسائل أو تهديد عائلته، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة بالإضافة إلى بدل العطل والضرر.
إن إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام".
وشرح ترزيان أن "تعديل هذه المادة من شأنه وضع حد لاستخدام الشيكات بطريقة عشوائية. كما يساهم في تقليص التهرب الضريبي وحماية المستضعفين من ظاهرة الاستغلال من دون المساس بأصحاب الحقوق الحقيقيين
شارك هذا الخبر
بعد تقدمه بفارق 22 نقطة...لبنان يخسر أمام نيوزيلندا
أدرعي يزعم: سلاح الجو يستهدف أنفاقًا لحزب الله في الجنوب
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافاً ومسارات تحت الأرض لحزب الله جنوبي لبنان
وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو يشن غارات على بنى تحت الأرض تابعة لحزب الله في لبنان
بهاء الحريري: أعود في أيلول لصناعة المستحيل وإنقاذ لبنان
إليكم حصيلة الغارة على عيترون
بمُناسبة ذكرى مرور أربعين الإمام الحُسين...تدابير سير في بعلبك
بطولة آسيا في كرة السلة: لبنان خارج البطولة بخسارته أمام نيوزيلندا (86-90)
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa