08/07/2020 05:38PM
أعلن النائب هاكوب ترزيان في بيان أنه "قدم اليوم اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 666 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010، والتي تتعلق بعقوبات إصدار شيك من دون مؤونة".
وجاء في المادة 666 الجديدة المعدلة:
"- كل من أقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع، أو مؤونة غير كافية ناتجة عن استحقاق مستند قانوني.
- كل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك.
- كل من أصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون إلى أربعة ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا إليه بدل العطل والضرر إذا اقتضى الأمر.
وفي حال التكرار تطبق أيضا بالإضافة إلى عقوبات التكرار أحكام المادتين 66 و68.
- كل من استعمل الشيك لاستغلال ضيق ذات يد مصدره، أو تهديده به بأي وسيلة من الوسائل أو تهديد عائلته، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة بالإضافة إلى بدل العطل والضرر.
إن إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام".
وشرح ترزيان أن "تعديل هذه المادة من شأنه وضع حد لاستخدام الشيكات بطريقة عشوائية. كما يساهم في تقليص التهرب الضريبي وحماية المستضعفين من ظاهرة الاستغلال من دون المساس بأصحاب الحقوق الحقيقيين
شارك هذا الخبر
لاريجاني: إذا اعتدت الولايات المتحدة علينا سنستهدف قواعدها العسكرية في المنطقة
شحادة يبحث في تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجة
ترامب بعد لقائه نتنياهو: تقدم في غزة ولا حسم… واستمرار التفاوض مع إيران أولوية
نتنياهو يغادر البيت الأبيض بعد نهاية لقائه مع ترامب
ترامب: الاجتماع مع نتنياهو كان جيداً جداً
ترامب: ناقشتُ مع نتنياهو التقدّم الكبير المُحرز في غزة وفي المنطقة عموما ولم يتم التوصل إلى شيء حاسم باستثناء إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران
كأس لبنان لكرة القدم: تأهل الحكمة والنجمة
نتنياهو لترامب: اتفاق يمنع إيران نوويًا للأبد… وإسرائيل متمسكة بحرية التحرك
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected]
Copyright 2026 © - Elsiyasa