08/07/2020 05:38PM
أعلن النائب هاكوب ترزيان في بيان أنه "قدم اليوم اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 666 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010، والتي تتعلق بعقوبات إصدار شيك من دون مؤونة".
وجاء في المادة 666 الجديدة المعدلة:
"- كل من أقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع، أو مؤونة غير كافية ناتجة عن استحقاق مستند قانوني.
- كل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك.
- كل من أصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون إلى أربعة ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا إليه بدل العطل والضرر إذا اقتضى الأمر.
وفي حال التكرار تطبق أيضا بالإضافة إلى عقوبات التكرار أحكام المادتين 66 و68.
- كل من استعمل الشيك لاستغلال ضيق ذات يد مصدره، أو تهديده به بأي وسيلة من الوسائل أو تهديد عائلته، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة بالإضافة إلى بدل العطل والضرر.
إن إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام".
وشرح ترزيان أن "تعديل هذه المادة من شأنه وضع حد لاستخدام الشيكات بطريقة عشوائية. كما يساهم في تقليص التهرب الضريبي وحماية المستضعفين من ظاهرة الاستغلال من دون المساس بأصحاب الحقوق الحقيقيين
شارك هذا الخبر
الخارجية الأميركية: تهديدات وشيكة في سوريا تستهدف مواقع يرتادها السياح
إدارة ترامب تدرس خيار إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" يزور بلدية دير قانون راس العين
بالصور: أهالي حمص يستقبلون الحجاج الإسبان بأهازيج شعبية في مشهد استثنائي
أبل تتراجع في الصين: انخفاض بمبيعات "آيفون" وسط تصاعد المنافسة
إنتر ميلان يتلقى صفعة قبل موقعة برشلونة... إصابة تورام تُربك الحسابات
القهوة: أكثر من مشروب صباحي... سلاح محتمل ضد السرطان
واشنطن تستضيف نقاشات لإعادة دعم سوريا عبر البنك الدولي وصندوق النقد
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa