27/10/2020 12:33PM
كتبت صفاء درويش في السياسة:
حتى الساعة تمتنع مختلف النيابات العامة اللبنانية عن تنفيذ المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية التي كان قد أقرّها المجلس النيابي ووقعها رئيس الجمهورية ونشرت في الجريدة الرسمية، أي باتت نافذة.
يأتي هذا الإمتناع من خلال عدم سماح النيابات للمتهمين والموقوفين باصطحاب محامٍ إلى جلسات التحقيق الأوّليّة. وكان التعديل قد أدرج تفعيل حقوق الدفاع التي توجب بصورة حتمية تفعيل الضمانات الأساسية المعترف بها دولياً لجميع المواطنين. وأهم هذه الضمانات تلك المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المعنية بضمان حقوق الإنسان والمصادق عليها من الدولة اللبنانية. والجديد في هذه المادة بعد التعديل، أنه لا يحق للضابطة العدلية، إن امتنع المشتبه بهم عن الكلام، إكراهم على ذلك أو استجوابهم، وذلك تحت طائلة بطلان التحقيقات الأولية. وهذا يعني إعادة التحقيق مع المشتبه به من جانب القضاء واعتبار التحقيقات الأولية لاغية.
الأمر نفسه ينطبق عند تفتيش شخص أو منزل في الجريمة المشهودة من دون مراعاة الحصول على إذن قضائي. وحظر القانون الجديد على الضابطة العدلية احتجاز المشتبه به في النظارة، إلا بقرار من النيابة العامة، مدة لا تزيد عن 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة فقط بناءً على موافقة الأخيرة. وفرضت نقله من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه إلى أي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، تحت طائلة البطلان أيضاً.
هذا ومنحت المادة 47 المشتبه به حق اصطحاب محام معه في مرحلة التحقيق الأولي بعدما كان الأمر محصوراً بحق المحامي في مقابلة المشتبه به في هذه المرحلة فحسب من دون حضور جلسة التحقيق.
شارك هذا الخبر
بالصواريخ الموجهة.. حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية في موقع المالكية
إبن الـ10 سنوات في حالة حرجة.. صدمته سيّارة وفرّت!
"أولادنا خط أحمر".. قوى الأمن تطلق حملة لحماية القصَّر
"الرهائن مقابل وقف إطلاق النار".. هكذا علّقت حماس على مقترح بايدن
هدى غادرت مكان عملها ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
ما آخر التطوّرات على الجبهة الجنوبية؟
سلام للأشقاء العرب: لا تتركوا لبنان!
الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت اطراف بلدة حلتا قرب كفرشوبا
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa