إشارات بوجوب عدم تطبيق المادة ٤٧ أ.م.ج

27/10/2020 12:33PM

كتبت صفاء درويش في السياسة: 

حتى الساعة تمتنع مختلف النيابات العامة اللبنانية عن تنفيذ المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية التي كان قد أقرّها المجلس النيابي ووقعها رئيس الجمهورية ونشرت في الجريدة الرسمية، أي باتت نافذة.

يأتي هذا الإمتناع من خلال عدم سماح النيابات للمتهمين والموقوفين باصطحاب محامٍ إلى جلسات التحقيق الأوّليّة. وكان التعديل قد أدرج  تفعيل حقوق الدفاع التي توجب بصورة حتمية تفعيل الضمانات الأساسية المعترف بها دولياً لجميع المواطنين. وأهم هذه الضمانات تلك المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المعنية بضمان حقوق الإنسان والمصادق عليها من الدولة اللبنانية. والجديد في هذه المادة بعد التعديل، أنه لا يحق للضابطة العدلية، إن امتنع المشتبه بهم عن الكلام، إكراهم على ذلك أو استجوابهم، وذلك تحت طائلة بطلان التحقيقات الأولية. وهذا يعني إعادة التحقيق مع المشتبه به من جانب القضاء واعتبار التحقيقات الأولية لاغية. 

الأمر نفسه ينطبق عند تفتيش شخص أو منزل في الجريمة المشهودة من دون مراعاة الحصول على إذن قضائي. وحظر القانون الجديد على الضابطة العدلية احتجاز المشتبه به في النظارة، إلا بقرار من النيابة العامة، مدة لا تزيد عن 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة فقط بناءً على موافقة الأخيرة. وفرضت نقله من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه إلى أي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، تحت طائلة البطلان أيضاً.

هذا ومنحت المادة 47 المشتبه به حق اصطحاب محام معه في مرحلة التحقيق الأولي بعدما كان الأمر محصوراً بحق المحامي في مقابلة المشتبه به في هذه المرحلة فحسب من دون حضور جلسة التحقيق.


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa