15/03/2021 11:17AM
أصدر وزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى قرارا حمل الرقم 44/1، جاء فيه:
-المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) بحيث تصبح على الشكل التالي:
يسمح باستيراد الخضر والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتبارا من تاريخه ولغاية ستة أشهر والباقي دون تعديل.
-المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.
كما اصدر قرارا ثانيا حمل الرقم 9/1 جاء فيه:
- المادة الاولى: تستثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف أنواعها، والمصدرة من لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد، من اذن الاستيراد المسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة.
- المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.
- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام
شارك هذا الخبر
إسرائيل غاضبة من اتفاق ترامب مع إيران: "صفقة فوق رؤوسنا"
أموال إيران المجمدة... ما مصيرها؟ تقارير توضح وتتحدث عن شروط قبل الإفراج
وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات في المنطقة
وزير الخارجية الفرنسية: ندعم الاتفاق بين واشنطن وطهران ونؤكد ضرورة أن يشمل لبنان
عبور أول ناقلة نفط مضيق هرمز بعد الاتفاق الأميركي- الإيراني
التجسس يدخل عصر الذكاء الاصطناعي: القناع صار رقميًا
انخفاض بأسعار المحروقات... إليكم الجدول
رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط مع اشتعال لبنان
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected]
Copyright 2026 © - Elsiyasa