20/04/2021 01:31PM
صدر عن وزير ألصناعة في حكومة تصريف الأعمال ألدكتور عماد حب الله قرار رقم 12/1، يتعلق بآلية الأستحصال على إجازة تصدير. وجاء فيه:
"ان وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجازات الاستيراد والتصدير،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة.
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: للاستحصال على اجازة تصدير منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الاجازة ان يلتزم الالية الاتية:
1 - التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للاصول من صاحبة العلاقة او من وكيلها القانوني.
2 - ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الاجنبية الشارية.
3 - ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4 - ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب.
المادة الثانية: تعطى الاجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
شارك هذا الخبر
خبر سار للمتضررين من العدوان: تعليق اشتراكات الهاتف والإنترنت
نداء إنساني طارئ للبنان وسط تفاقم الأزمة والنزوح
عون يشكر الأردن والاتحاد الأوروبي ويواصل متابعة أوضاع النازحين
"الحدث": الدبابات الاسرائيلية تتوغل في مارون الراس في جنوب لبنان
تحذير عاجل لسكان الضاحية: للإخلاء فورًا!
قائد الجيش من مرجعيون: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وملتزمون بالمصلحة الوطنية حفاظاً على وحدة لبنان
غارات متواصلة... ما آخر التطورات جنوباً؟
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected]
Copyright 2026 © - Elsiyasa