22/04/2021 11:33AM
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله القرار 12/1 "تصحيحا للبيان السابق وللمزيد من الايضاح"، وجاء فيه:
"ان وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجازات الاستيراد والتصدير،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: للاستحصال على اجازة تصدير منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الاجازة ان يلتزم الآلية الآتية:
1- التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للاصول من صاحبة العلاقة او من وكيلها القانوني
2- ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الاجنبية الشارية.
3- ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4- ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب.
المادة الثانية: تعطى الاجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاهاضافة الى المعطيات العلمية والاقتصاديةذات الصلة خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره".
شارك هذا الخبر
ترامب يشكر لإيران إلغاءها "كل عمليات الإعدام المقررة" بحق متظاهرين
منيمنة: تعيين مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في ملف تفجير المرفأ وبقضية فساد مستنكر
ضاهر: أطالب النواب البقاعيين بعدم الموافقة على الموازنة ما لم تتضمن بنداً للبدء بتنفيذ الأوتوستراد العربي
شادي فياض يُعلنها : على القضاء العسكري اعتقال محمود قماطي ! وشنط أموال من عراقجي لمرتزقة لبنانيين…
خريس من برج رحال: ما صدر عن وزير خارجية لبنان خطير ونطالب بتوضيح
قبلان من مشغرة وسحمر: العدو فشل في كسر إرادة أهلنا رغم كل أدوات القتل والتدمير
منسى يستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي
سلسلة لقاءات لوزير الداخلية في مكتبه
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa