22/04/2021 11:33AM
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله القرار 12/1 "تصحيحا للبيان السابق وللمزيد من الايضاح"، وجاء فيه:
"ان وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجازات الاستيراد والتصدير،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: للاستحصال على اجازة تصدير منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الاجازة ان يلتزم الآلية الآتية:
1- التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للاصول من صاحبة العلاقة او من وكيلها القانوني
2- ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الاجنبية الشارية.
3- ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4- ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب.
المادة الثانية: تعطى الاجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاهاضافة الى المعطيات العلمية والاقتصاديةذات الصلة خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره".
شارك هذا الخبر
سلسلة استقبالات لوزير الداخلية في مكتبه
جابر يطلق خطة لتحديث الدوائر العقارية
بلدية دير عمار تتحرك ضد الضجيج: مصادرة الدراجات النارية والسيارات المخالفة
صلح يشيد بدور الأمن العام ويؤكد التعاون لخدمة بعلبك – الهرمل
سلسلة لقاءات لبري في عين التينة
اقتراح قانون حماية المستهلك على طاولة لجنة الاقتصاد والتجارة
الأوضاع العامة موضوع بحث سعد ومدير أمن الدولة في الجنوب
عبد المسيح بعد لقائه لاوندس : مكافحة الفساد ودعم الأجهزة الأمنية أولوية
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa