26/01/2024 07:44PM
صــدر عـن المديريّة العــــامّة لقـــوى الأمـن الدّاخـلي ـ شعبـــــة العلاقات العامّة البـلاغ التّالـــــي:
إنّ قوى الأمن الداخلي تذكّر بما ورد في المادة 144 من قانون القضاء العسكري التي حدّدت عقوبة من يرتدي لباسًا عسكريًّا عن غير وجه حقّ، التّالي نصّها:
“يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كلّ شخص يقدم علانيّة وبدون حقّ على انتحال صفة أو رتبة عسكريّة أو على حمل وسام أو رصيعة أو شارة من الأوسمة أو الرّصائع أو الشّارات العسكريّة اللبنانيّة، أو على ارتداء زيّ أو لباس من الأزياء أو الألبسة العسكريّة.”
كما وتذكّر أيضًا بما ورد في المذكّرة العامة رقم 319/204ش4 المبنيّة على مذكّرة خدمة صادرة عن قيادة الجيش المتعلّقة بـ “تعليمات استيراد وتصنيع وبيع الألبسة والأمتعة والأعتدة والشّارات العسكريّة” لجهة ضرورة استحصال جميع بائعي الألبسة العسكريّة على إذن من المراجع المختصّة. وهي نصّت بوضوح على أنّ العسكريين حصرًا يمكنهم شراء البزّات والأعتدة العسكريّة دون سواهم.
وبالتّالي، يُعتبر من لا يلتزم بهذا الأمر مخالفًا، وتستوجب ملاحقته قانونيًّا.
شارك هذا الخبر
عبد العاطي يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار
السيد من النبطية: الحكومة تعمل على خطة إعادة إعمار وتسعى لتأمين التمويل
الجيش اللبناني يفجّر ذخائر غير منفجرة في صور
الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية تفجير كبيرة في منطقة القنطرة - دير سريان في قضاء مرجعيون
إصابة صاحب شاليه برصاص لص خلال عملية سرقة في كفردبيان
الحرب الأميركية الإيرانية تُسجل أضخم صدمة إمدادات يومية في تاريخ أسواق النفط
رغم مكاسب الجمعة.. النفط يتراجع أسبوعياً
وزير الثقافة: وثّقنا الأضرار المباشرة وغير المباشرة لآثارنا والعدو لن يمحو الذاكرة الجماعية
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected]
Copyright 2026 © - Elsiyasa