26/01/2024 07:44PM
صــدر عـن المديريّة العــــامّة لقـــوى الأمـن الدّاخـلي ـ شعبـــــة العلاقات العامّة البـلاغ التّالـــــي:
إنّ قوى الأمن الداخلي تذكّر بما ورد في المادة 144 من قانون القضاء العسكري التي حدّدت عقوبة من يرتدي لباسًا عسكريًّا عن غير وجه حقّ، التّالي نصّها:
“يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كلّ شخص يقدم علانيّة وبدون حقّ على انتحال صفة أو رتبة عسكريّة أو على حمل وسام أو رصيعة أو شارة من الأوسمة أو الرّصائع أو الشّارات العسكريّة اللبنانيّة، أو على ارتداء زيّ أو لباس من الأزياء أو الألبسة العسكريّة.”
كما وتذكّر أيضًا بما ورد في المذكّرة العامة رقم 319/204ش4 المبنيّة على مذكّرة خدمة صادرة عن قيادة الجيش المتعلّقة بـ “تعليمات استيراد وتصنيع وبيع الألبسة والأمتعة والأعتدة والشّارات العسكريّة” لجهة ضرورة استحصال جميع بائعي الألبسة العسكريّة على إذن من المراجع المختصّة. وهي نصّت بوضوح على أنّ العسكريين حصرًا يمكنهم شراء البزّات والأعتدة العسكريّة دون سواهم.
وبالتّالي، يُعتبر من لا يلتزم بهذا الأمر مخالفًا، وتستوجب ملاحقته قانونيًّا.
شارك هذا الخبر
عيسى الخوري: على الحزب الاقتناع والمبادرة لتسليم السلاح
بو صعب: زيارة قائد الجيش لواشنطن ناجحة
بالفيديو: الصليب الأحمر وعمليات الإنقاذ في طرابلس
باسيل في عيد مار مارون: نحمي لبنان باستنهاض دولة مدنية لامركزية
إخماد حريق غرفة في بلدة الكفير والعثور على جثة امرأة مسنّة
مسؤول أميركي: أبلغنا الجيش بموقع جنوب الليطاني وقد عثر فيه على الكثير وندعوه لتسريع نزع سلاح الحزب
مسؤول أميركي للحدث: الجيش اللبناني يستطيع القيام بالمهمة جنوب الليطاني وشماله في الوقت نفسه
مسؤول أميركي للحدث: ندعو الجيش اللبناني للعمل بسرعة أكبر من أجل نزع سلاح حزب الله
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected]
Copyright 2026 © - Elsiyasa