حكم قضائي: قانون الإيجارات للسكن نافذ منذ عام ٢٠١٤ وليس ٢٠١٧

19/03/2024 06:57PM

كتب المحامي شربل شرفان:

أصدر القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر بدعاوى الإيجارات القاضي الدكتور أنطوان الحاج حكماً بتاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٤ قضى بأن نفاذ قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية يبدأ عام ٢٠١٤ وبالتالي بدء السنوات التمديدية هو اعتباراً من تاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨ وبالتالي قضى بإخلاء المستأجر لاعتبار أنّ عقد الإيجار انتهى بنهاية السنوات التسع التمديديّة وأصبح شاغلاً المأجور بدون مسوّغ شرعي.

وفي التفاصيل أنّ المؤجّر المدّعي تقدّم بالدعوى طالباً إخلاء المستأجر المدّعى عليه لعلّة انتهاء الفترة التمديديّة ولسببين آخرين، إلاّ أنّ المحكمة رأت أنّ المنطق القانوني يفترض بحث هذه النقطة بالتحديد باعتبار أنّه في حال تحقّق شروط اعتبار السنوات التمديديّة منقضية يكون السند القانوني لإشغال المستأجر قد انتهى "في ظل اضمحلال عقد الإيجار الممدّد قسراً".

وقد بحث الحكم بشكل دقيق في حجج فريقي النزاع والمتمثّلة في اختلافهما على تاريخ بدء سريان المدّة التمديديّة، وقد تناول حلّ هذه المسألة في ثلاثة محاور أساسيّة:

1- اعتبر الحكم أنّ القانون الصادر عام ٢٠١٤ هو قانون قائم ونافذ اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢٨ بدليل ما ورد في المادة /٥٥/ من القانون ٢/٢٠١٧ (الفقرة الأولى) والتي مدّدت العمل بالقانون رقم ١٦٠/٩٢ لغاية تاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨ (وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد) وأنّ المواد التي أبطلها المجلس الدستوري تتعلّق باللجان وبالتالي فإنّ المواد الباقية التي لم يطلها البطلان تبقى قائمة ونافذة خصوصاً أنّ قرار المجلس الدستوري لم يطل الأحكام المتعلّقة بالسنوات التمديديّة ومسألة انطلاق سريانها والتي تبقى نافذة وواجبة التطبيق اعتباراً من ٢٠١٤/٢/٢٨.

2- اعتبر الحكم أنّ القانون ٢/٢٠١٧ هو قانون تعديلي وذلك انطلاقاً من أحكام المادة /٥٩/ منه والتي نصّت على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لأحكامه وغير المتفقة مع مضمونه، وبالتالي فإنّ الأحكام غير المتعارضة والتي لا تخالف مضمونه تكون نافذة وواجبة التطبيق اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢٨.

3- اعتبر الحكم أنّ المشرّع لم يُعطي القانون التعديلي ٢/٢٠١٧ أيّ مفعول رجعي، كما أنّ لم يرد في هذا القانون ما يُفيد أنّه ألغى القانون الصادر في العام ٢٠١٤ إنّما ما ورد في المادة /٥٩/ من القانون ٢/٢٠١٧ يعني أنّ القانون الأساسي الصادر عام ٢٠١٤ نافذاً باستثناء ما ألغي منه أو ما يُخالف أحكام القانون التعديلي.

واعتبر الحكم أنّ المواد التي نصّت على بدء السنوات التمديديّة في القانون الصادر عام ٢١٤ لم يشملها القانون التعديلي ٢/٢٠١٧ بأحكام تعديليّة وبالتالي تُعتبر نافذة وواجبة التطبيق، فيكون احتساب السنوات التمديديّة التسع بدءاً من تاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨ بحيث تنتهي الفترة التمديديّة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨. والسير بالوجهة المعاكسة (أي اعتبار نفاذ القانون من ٢٠١٧/٢/٢٨) "من شأنه أن يُحدث تناقضاً وتنافراً بين النصوص القانونيّة القائمة والنافذة وهذا الأمر يُخالف قواعد تفسير القوانين التي يقتضي تحقيق اتساق في ما بينها كي لا يعطّل بعضها البعض"، كما و"إحداث تمييز مصطنع وخرق لمبدأ المساواة" بين من يُفترض أنهم في وضعيّة قانونيّة واحدة أو مشابهة، عبر إخضاع إجارة بعضهم لفترات تمديديّة تفوق ما نصّ عليه القانون الصادر عام ٢٠١٤ النافذ، لمجرّد أن دعوى إخلائهم قد أقيمت في ظلّ القانون رقم ٢٠١٧/٢، وهو ما لا يستقيم منطقًا وقانوناً".



شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa