31/12/2024 09:13AM
أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.
وجاء في المرسوم:
المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على الشكل التالي:
-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة
الدولة، ويحدد كما يلي:
-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية.
-٢ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة "١".
٣- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد
في الفقرة "١".
المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".
شارك هذا الخبر
لسبب غريب... برشلونة يتخلّى عن "طباخه"!
جدول جديد للمحروقات... إليكم آخر الأرقام
ليل مرعب جنوبًا... عمليات نسف كبيرة!
مقطوعة بالثلوج... لا تسلكوا هذه الطرقات
نجم ليفربول: صلاح "يائس"
21 معلومة مذهلة عن البيض ستغيّر حياتك!
فنان مصري يعلن رغبته في اعتزال الغناء
السعودية تبدأ توحيد منافذ شحن الهواتف والإلكترونيات
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa