09:48AM
صدر عن الوكيل القانوني للحاكم السابق لمصرف لبنان، المحامي وسيم الغاوي، البيان التالي:
بتاريخ 14 تموز 2026، منعت الهيئة الاتهامية في بيروت المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، السيد رياض سلامة، في جناية التعدّي على الدستور المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات، وذلك في الشكوى المباشرة المقدّمة من قبل السيد طلال أبو غزالة، بعدما كانت حضرة قاضي التحقيق في بيروت، الرئيسة رولى صفير، قد أصدرت بتاريخ 18 حزيران 2026 قرارًا ظنيًا قضى بأن تصريحات الحاكم السابق لمصرف لبنان المطمئنة لوضع الليرة اللبنانية تشكّل جناية التعدّي على الدستور اللبناني، وأن خسارة أي مودع لوديعته تؤلف جناية التعدّي على الدستور.
وشكّل القرار الظني، الذي كان قد نُشر في الإعلام ووُصف بالإنجاز القضائي، سابقة قضائية خطيرة فاقدة لأي أساس، باعتباره أن سبب الأزمة المالية هو الحاكم السابق لمصرف لبنان شخصيًا، وأن كل مودع في المصارف اللبنانية هو ضحية جناية التعدّي على الدستور، المسؤول عنها الحاكم السابق لمصرف لبنان شخصيًا وجزائيًا.
وقد طبّقت الهيئة الاتهامية في بيروت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصرًا، فأعادت الأمور إلى إطارها القانوني والقضائي الملائم بمنعها المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، السيد رياض سلامة، لانعدام العناصر الجرمية، ومن أن يصبح القرار الظني اجتهادًا خطيرًا يجعل كل جريمة تقع على الأموال، كالسرقة وإساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال، تؤلف جناية التعدّي على الدستور.
شارك هذا الخبر
إصابة ضابط وعسكري خلال عملية دهم وتوقيف مطلوب في بلدة مرجبا
سليم عون: لا عفو عمّن اعتدى على الجيش
طهران تهدد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط
القبض على سارق دراجات آلية
السياحة تمنع تقديم الكحول لمن هم دون 18 عامًا وتحظر دخولهم إلى الملاهي الليلية
ريفي: نحمّل النواب السنّة مسؤولية إقرار قانون عفو عام لا يلتزم مبادرة سلام
كاتس لنظيره الأميركي: إسرائيل ستبقي قواتها في المناطق الأمنية بلبنان
الجيش يوقف مواطنًا لتعرُّضه لأحد العسكريين في دبّين
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected]
Copyright 2026 © - Elsiyasa