13/11/2019 04:43PM
صدر عن مصرف لبنان البيان الاتي: "إنّ حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه، وبناءً على القرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25 تشرين الثاني 1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ إستمرارية المرفق العام يقرّر ما يأتي:
المادة 1: لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15 تشرين الاول 2019 لغاية تاريخ 15 تشرين الثاني 2019، ضمناً في احتساب مهلة الـ15 يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند أ. من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25 تشرين الثاني 1995.
شارك هذا الخبر
التجهيزات التجسسية تحت نيران حزب الله!
الاعتداء على نائب رئيس المجلس العام الماروني!
طقس نيسان "نار"!
ما مصير الرجل الذي أضرم النار بنفسه أمام "محكمة ترامب"؟
في الأشرفيّة: محاولة سرقة تتحوّل الى جريمة!
السودان نحو طريق مسدود!
إسرائيل وإيران... الضربات كشفت حقيقة قدرات الجيشين
خبر يهمّ عشاق القهوة: تعرّفوا الى أصولها
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa