16/01/2020 05:55PM
اشارت "الهيئة الوطنية لحقوق الانسان" المتضمنة "لجنة الوقاية من التعذيب" في بيان اليوم، الى "مجموعة من الانتهاكات الخطيرة قامت بها قوى مكافحة الشغب وغيرها من القوى التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، مورست اثناء الاحتجاجات التي شهدتها بيروت، خلال الـ 48 ساعة الماضية، كان اخطرها تلك التي حدثت مساء 15 الجاري والتي امتدت حتى ساعات الفجر".
واعلنت الهيئة انها "وثقت مئات الحالات التي تضمنت الاستخدام المفرط للقوة من قبل اجهزة انفاذ القانون منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019 ولغاية اليوم"، وجددت مطالبتها "السلطات اللبنانية بضمان احترام الحق في التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية المشروعة والامتناع فورا عن التوقيفات العشوائية المخالفة للقانون".
ولفتت الى ان "حوادث اطلاق الرصاص المطاطي والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع قد ادت في السابق الى وقوع العديد من الاصابات، لكن اخطر ما تم تسجيله خلال احداث 15 كانون الثاني الجاري، اداء وتصرفات عشرات من رجال انفاذ القانون بثياب عسكرية ومدنية بطريقة انفعالية مفرطة وغير مهنية".
ووثقت الهيئة واحدة من الانتهاكات امام ثكنة الحلو في بيروت حيث اصيب عدد من "المحتجين بالعصي في اماكن يحظر التصويب اليها كالرأس والرقبة والصدر، ما ادى الى وقوع اصابات خطيرة وحرجة"، لافتة الى ان "هذه التصرفات تستوجب فتح تحقيق فوري ومحاسبة المخالفين".
واكدت أن "تعرض عدد كبير من الصحفيين والمصورين العاملين في لبنان للعنف والمضايقة والترهيب بما في ذلك الضرب والاحتجاز التعسفي والمراقبة اللاقانونية ولضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلا عن تعرض الصحفيات للتحرش والعنف الجنسي اللفظي والجسدي، امر مدان ومستنكر وينبغي ضمان عدم تكراره في اي ظرف او بالاستناد الى اي مبرر".
واشار الى انه "تقدم ما يزيد عن 20 شخصا، منذ اندلاع الاحتجاجات، امام القضاء اللبناني بدعاوى شخصية حول مزاعم التعذيب الذي ارتكب ضدهم اثناء التوقيف والحجز الاحتياطي، ما يستدعي التطبيق الفوري للمادة الرابعة من القانون 65 التي عدلت في اصول تطبيق المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، داعيا "النيابات العامة في مختلف المناطق الى التعجيل في اتخاذ قرارتها بهذه الدعاوى ان لجهة حفظها او الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء اي استقصاء او تحقيق أولي في هذا الصدد الا من قبلها شخصيا، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة اذا لم تكن مرفقات الشكوى او الاخبار تضم تقريرا طبيا من هذا القبيل. وعلى قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية".
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
شارك هذا الخبر
قصص نجاحات نوعيّة تعيد الاعتبار للقطاع الزراعي
عون يثبّت خيار الدولة: دعم الجيش طريق لبنان إلى الاستقرار
الجيش يتهيأ للمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح
سعد يتلقى دعوة لحضور افتتاح مركز جديد لجمعية Barakah Charity Lebanon في صيدا
بلدية دورس تحتفل بعيد الميلاد برعاية المحافظ خضر وتوزّع 700 هدية للأطفال
النائب العام الاستئنافي في الشمال يفتح تحقيقًا بشأن فيديو مسيء لشجرة الميلاد
روبيو: واشنطن الوحيدة القادرة على قيادة مفاوضات فعالة بين موسكو وكييف والقرار النهائي بيد الطرفين
وكالة "فرانس برس" تعلن خطة لخفض تكاليف عمل صحافييها في الخارج بحلول 2028
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa