27/02/2020 12:42PM
أصدر وزير المال غازي وزني إعلاماً يتعلّق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون المقيمون في لبنان.
وجاء فيه:
"حيث إن المادة 82 من قانون ضريبة الدخل تلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يحصلون على إيرادات رؤوس أموال منقولة أجنبية مهما كانت، إذا حولوا تلك الإيرادات إلى الخارج، أو قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الإيرادات، قبل أول آذار من كل سنة وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة،
وحيث إن عدم إلتزام المكلفين بهذه الموجبات يندرج ضمن مفهوم التهرب الضريبي المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية ويشكل مخالفة مالية جزائية،
وحيث إن المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن المخالفات المالية الجزائية تُلاحق وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، وتفرض العقوبات المتوجبة عليها من قبل المحاكم بناء على طلب وزارة المالية دون ما حاجة إلى سبق إخطار المكلف،
لذلك، تنّبه وزارة المالية المكلفين المعنيين، بضرورة الإلتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ولملاحقتهم جزائياً أمام المحاكم المختصة".
شارك هذا الخبر
الرئيس الإسرائيلي:إعادة الأبناء إلى ديارهم واجب إنساني وأخلاقي
الأردن:للعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي
الخارجية الأميركية:نريد دخول أكثر من 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة
الإمارات تنجح في وساطة جديدة لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا
مخزومي:انسحابي من سباق رئاسة الحكومة لمصلحة لبنان
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو لتحرك فوري لإخال المساعدات الكافية للقطاع
البرلمان العربي يرحب بوقف النار في غزة ويدعو لسلام شامل
الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa