حظر "التجول" من خارج جدول أعمال "التعبئة العامة"!

05/04/2020 04:22PM

كتب الخبير الدستوري جهاد اسماعيل:

"لما كانت الحكومة اللبنانية، في برامج مجلسية ووزارية، قد اتخذت، بصورة متفرقة، قرار حظر التجول في اوقات معينة، ومن خلال آليات محددة، وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 102/83، فإن تقدير مدى قانونية هذه القرارات، يقتضي، حكما، العودة الى مواد المرسوم الاشتراعي السالف ذكره، وفق الأتي:

  - اذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة من السكان للخطر يمكن اعلان:

أ  -  حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.

ب  -  حالة التعبئة العامة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة.

2  -   تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع.

3  -  يمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى:

أ  -  فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب  -  فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج  -  تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د  -  مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارىء.

يستفاد من الفقرة "ج" أن المشترع، قد حدد نطاق التنقل، وأدرجه في دائرة "المراقبة والتنظيم" ، ما يسمح للحكومة ان تضع برنامجا للنقل والانتقال من دون أن يتعارض مع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 52/67 المتعلق بحالة الطوارئ، وذلك لصراحة الفقرة "د" من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 " تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ"

ولما كانت الاحكام القانونية الواردة في برنامج التعبئة العامة، لا تجيز، في نص صريح، حظر التجول الذي لا يندرج الا في إطار اعلان "حالة الطوارئ"، على اعتبار أن الفقرة "ج" من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 102/83 قد حددت حدود "الانتقال"، ولم تحدد، كما هي الحال في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 52/67، حدود الحظر، ما يلزم الحكومة، عند لزوم الإسناد للتعبئة العامة، أن تتحرك في مساحة الاباحة لا الحظر، والفرق واضح بين الحالتين..

- ولما كانت المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 52/67 قد حددت حدود حظر التجول، بمنع تجول الاشخاص والسيارات في الأماكن، وفي الاوقات التي تحددها السلطة العسكرية.

فإن الحكومة، أسوة بالوزراء، وسائر الاجهزة الامنية والعسكرية، ليس بمقدورهم عند اعلان التعبئة العامة، أن يحظروا التجول على نحو معين، تبعا للمقتضى القانوني المذكور، وعليه، فإن كل قرار مخالف، فهو مشوب ب "عدم المشروعية".


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa