04/07/2020 09:40PM
وجهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى لبنان، يتضمن "ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا ل:
- أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015.
- آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016".
وفيه أنه "يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء".
شارك هذا الخبر
فرنجية: عسى العيدان يحلّان على لبنان أمناً وسلاماً
مخزومي: نتوجه بأحر التهاني للطوائف الأرمنية الأرثوذكسية والقبطية
لجنة المال تقر موازنة وزارة البيئة مع تعليق بند معامل النفايات
إعلام إسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين: جنود من قوات "اليونيفيل" حاولوا إسقاط مسيرة للجيش في جنوب لبنان
الحجار يستقبل المديرة العامة للأحوال الشخصية ورؤساء دوائر النفوس
التلفزيون الفنزويلي: انتخاب خورخي رودريغيز شقيق الرئيسة الفنزويلية بالوكالة رئيساً للبرلمان
إعلام إسرائيلي: تقديرات أمنية بعدم وجود تحضيرات إيرانية لضربة استباقية ضدّ إسرائيل
تدابير سير على هذه الطرقات... انتبهوا
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa