04/07/2020 09:40PM
وجهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى لبنان، يتضمن "ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا ل:
- أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015.
- آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016".
وفيه أنه "يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء".
شارك هذا الخبر
ماكرون يعلن الإفراج عن سيسيل كولر وجاك باريس
وزير الدفاع السوداني: الجيش سيواصل القتال
وزيرة التربية: لأهمية التواصل المستمرّ مع الجاليات اللبنانية في الاغتراب
وزير الصحة: الوزارة ستمضي قدمًا في تنفيذ هذه الإتفاقية
أطباء بلا حدود تقدم عرضاً مسرحياً بعنوان "غزة – عيتا الشعب – غزة"
أبي المنى: لرفع الظلم عن جميع عناصر الأُسرة
افرام: لبنان أخذ قراره بالتفاوض فوق حافة النار
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع يوم الاثنين
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa