اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون سرية المصارف

05/03/2019 09:06PM

يضاف إلى قانون سرية المصارف تاريخ 3 ايلول 1956 مادة أولى مكررة على الشكل التالي:

أ- يستثنى من أحكام هذا القانون ولا تخضع للسرية المصرفية وتكون مرفوعة حكماً عن جميع الحسابات النقدية والإستثمارية، السابقة أو اللاحقة لهذا القانون، بجميع أنواعها وفئاتها، المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك لدى الشركات والمؤسسات المالية، والتي يكون أصحابها أو المستفيدون منها أو الشركاء فيها من الوزراء والنواب والموظفين والقضاة والعسكريين ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والناظمة والادارية على اختلاف أنواعها والمراقبين والمدققين الماليين وكل من يقوم بخدمة عامة وبشكل عام كل من هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الاثراء غير المشروع) وأزواجهم وأولادهم القاصرين والأشخاص الثالثين، معنويين أو طبيعيين، المعتبرين بمثابة الشخص المستعار.

ب- على كل من ذكر في الفقرة (أ) أعلاه، دون أي قيد أو شرط لا سيما على الرتبة أو الدرجة، أن يقدم خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحت طائلة إبطال انتخابه أو تعيينه أو صرفه من الخدمة، كتاباً، وفق انموذج يعده ضمن هذه الفترة ولهذه الغاية مصرف لبنان، موقعاً منه يصرح بموجبه عن جميع حساباته النقدية والاستثمارية المفتوحة في المصارف و/أو المؤسسات و/أو الشركات المالية في الخارج العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين، ويعلن فيه عن موافقته غير المشروطة على التنازل المسبق عن الاستفادة من السرية المصرفية والسماح والترخيص للمراجع القضائية اللبنانية المعنية بالاستحصال، دون قيد أو شرط، على أي أو كل مستند أو معلومات من المصارف أو المؤسسات أو الشركات المالية في الخارج يتعلق بتلك الحسابات كافة كائنة ما كانت، ويودع هذا الكتاب في خزنة خاصة لدى مصرف لبنان.

ج- على المصارف والشركات والمؤسسات المالية، المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، بناء على طلب يوجه اليها من السلطات القضائية أو أي مجالس أو لجان أو هيئات ذات صفة قضائية، الواضعة يدها على تحقيقات تبعاً للفقرة "و" من هذا القانون، على أن يردها بواسطة النيابة العامة التميزيية أو أي من النيابات العامة الإستئنافية المعنية التي عليها احالته فوراً إليها عبر مصرف لبنان، أن تبادر فوراً ودون إبطاء أو تقاعس تحت طائلة إنزال عقوبة الحبس بمدرائها لمدة ستة أشهر على الأكثر مع غرامة نقدية قدرها ماية مليون ليرة لبنانية، إلى استجابة الطلب وتزويد المرجعيات هذه، بالآلية ذاتها وعبر مصرف لبنان، بالمستندات المطلوبة كافة، المتعلقة، على سبيل المثال لا الحصر، بحسابات وحركة حسابات الحسابات النقدية والاستثمارية العائدة لأي ممن ذكر في الفقرة (أ) أعلاه من الأشخاص المستثنين من أحكام هذا القانون وأموالهم وودائعهم والموجودات المودعة منهم لديها وقيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفية المتعلقة بأي منهم، وتكون هذه المعلومات والمستندات خاضعة لسرية التحقيقات الأولية أو الاستنطاقية الدائرة حول ملفات الجرائم الملاحق بها أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه، ولا يفصح عنها، حتى لأفرقاء النزاع، إلى حين وضع يد قضاء الأساس عليها.

د- على مصرف لبنان أن يرفق عند الطلب من المرجعيات القضائية المذكورة الكتب المحفوظة لديه، وفقاً للفقرة "ب" أعلاه، والمتضمنة الموافقة على رفع السرية المصرفية عن الحسابات النقدية والاستثمارية لدى المصارف و/أو المؤسسات و/أو الشركات المالية خارج لبنان وفق الآلية ذاتها المنصوص عنها في الفقرة (ج) أعلاه.

ه- تبقى مفاعيل هذا القانون سارية على المعنيين به المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه حتى بعد تاريخ استقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم على التقاعد، وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها أي منصب أو وظيفة من المناصب أو الوظائف المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه ولمدة خمس سنوات إضافية بعدها.

و- على النيابات العامة المعنية، من دون المساس بنص المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أن تحرك دعوى الحق العام للملاحقة المبنية على أي وسيلة من وسائل الإثبات لجرائم الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو الرشوة أو الفساد أو هدر المال العام أو اختلاسه، وكل ما يقع موقع هذه الجرائم في النصوص القانونية العامة أو الخاصة، أو بناءًعلى شكوى خطية مقدمة اليها أو بواسطتها إلى أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات ذات الصفة القضائية المذكورة في الفقرة "ج" أعلاه، أو مباشرة لقاضي التحقيق الأول المختص، من كل متضرر وموقعة منه وموثَقة بأي وسيلة من وسائل الإثبات ومقرونة بكفالة نقدية أو مصرفية أو عينية قيمتها عشرة ملايين ليرة لبنانية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسبـاب الموجبـة ومبررات العجلة

حيث ان المشرع اللبناني بادر الى مواكبة المنحى الدولي الهادف الى مكافحة الفساد، ولعل باكورة اعماله تجسدت بالاجازة لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان برفع السرية المصرفية عن الحسابات التي يشتبه انها استخدمت لغاية تبييض الاموال وذلك في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001.

وحيث ان لبنان انضم الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية (القانون رقم 680 تاريخ 24/8/2005) والتزم بموجبها بعدم جعل السرية المصرفية عائقاً امام تنفيذ مضمونها.

وحيث ان لبنان انضم الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008) والتزم بموجبها بايجاد آليات مناسبة في القانون الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.

وحيث انه من البديهي ان مكافحة الفساد، الذي بات مرضاً مستشرياً ومتفشياً في عدد كبير من القطاعات العامة والخاصة في البلاد، يستلزم وضع خطة متكاملة من النواحي التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية توصلاً إلى تطويقه واستئصاله وتطهير لبنان دولة وشعباً من الفاسدين والمفسدين.

وحيث أن مكافحة الفساد يبدأ بسن تشريعات حديثة تسد الثغرات التي يجد فيها ملاذاً مطمئناً يحميه ومناخاً مساعداً يؤمن تناميه المتسارع بعيداً عن كل رقيب وحسيب، ومن هذه الثغرات الحصانة المتمثلة بالسرية المصرفية التي يحول التذرع بها دون الوصول إلى الأدلة التي من شأنها محاربة الفساد والحد منه.

وحيث انه اضحى ضرورياً في الظروف التي تمر بها البلاد ان تطغى الشفافية الكاملة على الحسابات المصرفية العائدة لمن اوكل اليهم امر ادارة شؤون الدولة وتسيير مرفقها العام وذلك تسهيلاً لمحاسبة المرتكب في فترة تعاني فيه الدولة من تفشي ظاهرة الفساد.

من هذا المنطلق، رأينا اقتراح القانون المرفق، الرامي الى إزالة كل العوائق التي يوفرها التمسك بالسرية المصرفية من قبل الأشخاص الموكلة إليهم إدارة شؤون الدولة ومرافقها واداراتها ومؤسساتها العامة والعاملين فيها، وذلك من خلال تعديل قانون سرية المصارف الصادر في 3 ايلول 1959 باضافة مادة اولى مكررة اليه تستثني حكماً هؤلاء الاشخاص من الاستفادة من هذه السرية واستغلالها من اجل تحقيق مكاسب مشبوهة وغير سليمة.

وحيث انه تبعاً لذلك اصبح من المؤكد ان التعديل المقترح الرامي الى استثناء الاشخاص، التالي ذكرهم، من الاستفادة من السرية المصرفية، داخل لبنان، وخارجه ضمن آلية واضحة، من شأنه تذليل العقبات التي تعترض السلطات القضائية عند وضع يدها على ملفات مكافحة الفساد وايضاً تبييض الاموال ومباشرة اجراءات التحقيق فيها، ومنهم:

1- كل من اسند اليه، بالانتخاب او بالتعيين، رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب او رئاسة مجلس الوزراء، او الوزارة او النيابة او رئاسة او عضوية المجالس البلدية او اتحادات البلديات او المختار او الكاتب العدل او اللجان الادارية اذا كان يترتب على اعمالها نتائج مالية، وممثلو الدولة في شركات اقتصاد مختلط، والقائمون على ادارة مرافق عامة او شركات ذات نفع عام.

2- كل موظف أو متعاقد او متعامل او مستخدم او اجير دائم او مؤقت في اي ملاك او سلك، بأي رتبة او درجة، في الوزارات او الادارات العامة او في المؤسسات في وزارة الدفاع الوطني او في المؤسسات العامة ومن بينهم رؤساء مجالس الادارة او في المصالح المستقلة او في البلديات او اتحادات البلديات، وكل ضابط او فرد في المؤسسات العسكرية والامنية والجمارك، كما كل قاضٍ الى اي سلك انتمى.

وبما أن موضوع مكافحة الفساد يستلزم معالجة عاجلة إن لم نقل فورية تنطلق باصدار تشريعات حديثة تواكب التطورات التي استجدت عالمياً لوضع حد لهذه الآفة التي من شأنها أن تدمر البلاد في حال عدم التصدي لها واستئصالها بالسرعة القصوى،

وبما أن الدول العالمية تترقب أن يعود لبنان، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إلى لعب دوره الريادي في استقطاب الرساميل الأجنبية وتقرير الإستثمار والمشاركة في تنفيذ مشاريع بنبوبة واقتصادية حيوية من شأنها أن تنهض بالإقتصاد اللبناني وتنعكس إيجاباً على مالية الدولة بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص، وهذا النهوض لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود وتحت ظل قوانين شفافة وذات مفاعيل صارمة تحقق مكافحة فعّالة للفساد الذي تسبب منذ عقود بزعزعة الثقة في مجالات الاستثمار في لبنان.

هذا الفساد بات من الواجب وضع حد له لاستعادة ثقة اللبناني أولاً بلبنانه والعالم ثانياً بمكانة لبنان الأخلاقية والإجتماعية والحضارية والإقتصادية، ولا يتحقق ذلك من خلال الاسترسال في اصدار وتوزيع البيانات والبلاغات والنشرات الداعية إلى مكافحة الفساد دون الإتيان بأي تشريع حديث وجدّي وموثوق من شأنه كبح جماح الفساد والرشوة وهدر المال العام وسواها من الأمراض التي تأكل بنية الوطن وأبنائه،

من أولى أولويات المجلس النيابي الجديد أن يمارس دوره التشريعي في تحديث القوانين التي تؤدي إلى إحداث نهضة في المجالات كافة يرتفع معها شأن لبنان فيعود إلى تصدر واجهة الدول الراقية، ولن يكون من نهضة إلا بعد أن ينهض التشريع من كبوة الإستسلام والخوف من مكافحة الفساد والرشوة وهدر المال العام واختلاسه، فيعمد إلى اتخاذ الخطوات العاجلة لسن قوانين مكافحة الفساد،

آملين أن يكون إقرار اقتراح هذا القانون المعجل المكرر باكورة قوانين تحقق انتصار الحق على الباطل والخير على الشر والصالح على الفاسد.


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa