16/11/2022 04:40PM
أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق ببعض المواد الواردة في القانون 10 من قانون الموازنة العامة للعام 2022، طالبةً من المكلفين المعنيين فيها ضرورة المبادرة إلى الاستفادة من أحكامها قبل 31/12/2022، وجاء فيه:
"حيث إن المادة 30 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) أجازت للمكلفين بضريبة الدخل إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017،
وحيث إن المادة 51 من القانون عينه أعفت المؤسسات والشركات المسجلة في السجل التجاري وكذلك الشركات المدنية المسجلة في السجل الخاص بالشركات المدنية، من الغرامات على رسم الطابع المالي الناتجة عن عدم تجديد مدة الشركة أو المؤسسة، وحيث إن المادة 55 من القانون عينه أيضاً أعفت من رسم الإنتقال ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم،
وحيث إن المهلة المحددة للإستفادة من تلك الأحكام تنتهي بتاريخ 31/12/2022،
لذلك، يهم وزارة المالية ان تعلم المكلفين المعنيين بالمواد المشار إليها اعلاه بضرورة المبادرة إلى الإستفادة من أحكامها".
شارك هذا الخبر
تدابير سير في صيدا
بوتين يتجاهل تهديدات ترامب: لا وقف لإطلاق النار قبل السيطرة على أربع مناطق أوكرانية
ترامب يثير الجدل مجددًا: قد لا أترشح... لكنني أريد ولاية ثالثة!
منيمنة: السلاح خارج الدولة سبب الانقسام والحلّ بالالتفاف حول الجيش
بهاء الحريري: إدراج لبنان على اللائحة السوداء ضربة قاسية
قاسم يقطع الطريق على الحكومة: لسنا موافقين على أي اتفاق جديد
قاسم: نحن مش مهزومين!
الرئاسة الفلسطينية تندد بتصريحات جونسون: اعترافه بسيادة إسرائيل على الضفة استفزاز خطير
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa