13/03/2025 10:43AM
أصدر وزير المال ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتحديد دقائق أحكام تنص عليها المادة الثانية من القانون الرقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم و لأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المالية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية)، شملت القرارات تحديد دقائق الأحكام التالية:
في القرار الأول :
الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة.
في القرار الثاني :
الاحكام المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية.
في القرار الثالث :
الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم المخزون.
مرفق نص القرارات في المربع اعلاه.
شارك هذا الخبر
حمادة: لبنان لن یكون إسرائیلیًا
خليل: الحكومة تجاوزت القوانين بإنشاء المؤسسة لادارة مطار رفيق الحريري
وكالة الطاقة الدولية: فتح مضيق هرمز شرط أساسي لإنهاء صدمة الطاقة
مياه الجنوب : انخفاض التغذية من محطات العربي الفوار وحارة صيدا بسبب تكرار انقطاع خط الخدمات
توتر في مخيم عين الحلوة
اتصال بين بري وقاليباف : لوجوب ان تطلع واشنطن بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها في لبنان
عيسى الخوري: لا تتسرعوا في إعلان الانتصارات أو كتابة المراثي
إيران تبيع لبنان مقابل المال.. وتُعلن النصر على أنقاض الجنوب
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected]
Copyright 2026 © - Elsiyasa