اقتراح قانون يتعلق بالحضانات والترخيص لها

01:51PM

نيابي يتعلق بشروط الترخيص لفتح دور الحضانات وجاء في الاقتراح:

"الفصل الاول: التعاريف ونطاق التطبيق
المادة الاولى: تعاريف
لتطبيق هذا القانون يفهم بالعبارات التالية المعنى المقابل لكل منها:
دار الحضانة: هي مؤسسة او شخص معنوي يقدم خدمة الرعاية للأطفال.
الاطفال: هم الاولاد الذين تتراوح أعمارهم بين السبعين يوماً والثلاث سنوات الكاملة عند قبول الطفل في دار الحضانة
الوزارة: وزارة الصحة العامة
الوزير: وزير الصحة العامة
الدائرة المختصة: دائرة صحة الأم والولد والمدارس في وزارة الصحة العامة.
الرخصة: رخصة فتح واستثمار دار حضانة خاصة 
المادة 2:
ان الدائرة المختصة في الوزارة هي الجهة الموكل اليها، حصراً، العمل على تطوير وتنفيذ وتطبيق ومراقبة البرامج الوطنية التي تعنى  بالصحة والتربية والتنمية وحماية الاطفال في دور الحضانة. 
المادة 3: انواع دور الحضانة
تنقسم دور الحضانة الى نوعين: 
1- دور الحضانة ضمن مراكز الشؤون الاجتماعية
2- دور الحضانة الخاصة المرخصة من قبل الوزارة 
باستثناء شروط التراخيص، التي تسري على دور الحضانة الخاصة، تطبق احكام هذا القانون على جميع دور الحضانة في لبنان.
تصدر الوزارة دليلاً إرشاديًا متكاملًا يتضمن مجموعة الأدوات المتعلقة بالبناء والموظفين والممارسات الصحية الأمنة  والأصول الادارية، وينشر هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للوزارة.
المادة 4: أهداف دار الحضانة
تُعتبر دار الحضانة مؤسسة  رعائية متكاملة تستقبل الأطفال  كما تهدف إلى توفير بيئة آمنة وصحية تلبي الحاجات الجسدية، النفسية، والاجتماعية والتنموية التربوية للأطفال، وتدعم نموهم وتطورهم بشكل متكامل ضمن أوقات دوام عملها التي تحدد بقرار ترخيص الدار.
المادة 5: الفئات العمرية
أ: تُقسّم الفئات العمرية للأطفال داخل دور الحضانة وفق ما يلي:
الفئة الأولى: تتراوح أعمارهم من 70 يومًا حتى 6 أشهر ولا زالوا غير قادرين على المشي
الفئة الثانية: تتراوح أعمارهم من 6 إلى 12 أو 18 شهر ولا زالوا غير قادرين على المشي
الفئة الثالثة: تتراوح أعمارهم من 12 أو 18 شهر إلى 24 شهر قادرين على المشي
الفئة الرابعة: تتراوح أعمارهم من 24 شهرًا حتى 3 سنوات قادرين على المشي
ب: على دار الحضانة تنظيم الأطفال ضمن هذه الفئات العمرية لضمان تقديم رعاية ملائمة لكل مرحلة نمائية.
الفصل الثاني: التراخيص
المادة 6: الزامية الترخيص 
يمنع مطلقاً تقديم خدمة الرعاية للأطفال أو تنفيذ برامج أو أنشطة تتعلق بها إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي  الذي يصدر عن الوزير بالاستناد الى راي الدائرة المختصة.
المادة 7: الترخيص الاولي 
يُقدم طلب الترخيص الأولي الى الدائرة المختصة في الوزارة مرفقاً بالمستندات التالية:
1- نسخة عن هوية طالب الترخيص مرفقة بسجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ستة اشهر
2- شهادات المدير مع السيرة الذاتية، مع سجل عدلي بشروط البند 1 اعلاه
3- دراسة الجدوى الاقتصادية.
4- لائحة مفصلة لخدمات واجراءات الحضانة.
5- خريطة البناء مصممة عبر برنامج (AutoCAD) أو أي برنامج مشابه
6- افادة عقارية، أو علم وخبر يفيد بملكية العقار في المناطق غير الممسوحة أو نسخة عن عقد الإيجار مسجل لدى البلدية المعنية.
تقوم الدائرة المختصة بدراسة الملف خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ تسديد الرسم البالغ ربع الحد الادنى الرسمي للأجور. في حال الموافقة، يُمنح صاحب العلاقة مهلة سنة لتجهيز الحضانة وفق الشروط القانونية والمعايير الصحية المعتمدة. أما اذا رفضت الدائرة المختصة طلب الترخيص الأولي فيجب ان يكون قرارها معللاً.
المادة 8: الترخيص النهائي
أ- يقدم طلب الترخيص النهائي الى الدائرة المختصة وفق النموذج الذي تعده الوزارة وتنشره على موقعها الالكتروني. 
ب- تدقق الدائرة المختصة بالطلب والمستندات المرفقة به وتعطي موافقتها لتسجيله في ديوان الوزارة بعد التأكد من صحة المستندات.
ج- بعد تسجيل الطلب في الديوان وتسديد الرسم، البالغ خمس أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، تقوم الدائرة المختصة بالكشف الميداني خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل وتسديد الرسم.
د- يسلم الترخيص النهائي الى صاحب العلاقة شخصياً أو الى ممثله القانون اذا كان شخصاً معنوياً.
يجدد طلب الترخيص كل ثلاثة سنوات مقابل رسم مالي يوازي الحد الادنى الرسمي للأجور بتاريخ تقديم طلب التجديد.
المادة 9: مباشرة العمل:
أ- بعد الكشف الميداني الذي تجريه الدائرة المختصة، والتأكد من توفر جميع الشروط المطلوبة، على مالك دار الحضانة تأمين المستندات المطلوبة في المواد ....... الخاصة بالعاملين مع نسخ عن العقود المبرمة معهم.
ب- على مالك دار الحضانة أن يرفق مع المستندات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة بوليصة تأمين من قبل أحدى شركات الضمان المرخصة في لبنان تغطي جميع العلاجات  والأضرار التي يمكن أن تنتج عن الحوادث التي تقع في دار الحضانة أو اثناء الانتقال إليها ومنها إذا كان النقل على عاتق الدار المذكور
ج- على الدائرة المختصة اصدار مباشرة العمل لصالح مالك دار الحضانة خلال أربعة أيام عمل من اكتمال المستندات المطلوبة.
المادة 10: طلب ترخيص التعديلات
لمالك دار حضانة تقديم طلب إلى الدائرة المختصة في الوزارة من أجل:
- فتح فرع أو أكثر، واستصدار رخصة جديدة لكل فرع وفق الإجراءات المحددة، في هذا القانون.
- نقل موقع دار الحضانة، أو تعديل في المبنى، أو زيادة الطاقة الاستيعابية.
تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 7 8 و9 من هذا القانون لتقديم الطلبات والكشف الميداني واصدار التراخيص.
تصدر الوزارة دليلاً إرشاديًا يتضمن النماذج والطلبات والوثائق والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، خلال مهلة .............. من تاريخ نشر هذا القانون 
المادة 11: طالب الترخيص
أولاً: الشخص الطبيعي
لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.
غير محكوم بجناية او محاولة جنائية أو بجنحة شائنة.
حسن السيرة والسمعة.
ثانياً: الشخص المعنوي
يجب ان يكون:
 لبنانياً وخاضعاً للقوانين اللبنانية
موضوع محضره التأسيسي  فتح واستثمار دار حضانة بحسب نظامه الاساسي
المفوض بالتوقيع عنه لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات وغير محكوم بجناية او محاولة جنائية أو بجنحة شائنة.

الفصل الثالث: الموقع والبناء
المادة 12: الموقع
يمكن ان يكون دار الحضانة في المناطق السكنية أو التجارية أو الزراعية أو المصنفة مناطق خضراء، ويمنع مطلقاُ ان يكون موقع دار الحضانة في المناطق المصنفة صناعية أو ما شابه.
يبعد عن المناطق الصناعية والأماكن التي يمكن ان تصدر ضجيج خمسمائة متر على الأقل كخط مباشر
يبعد عن المناطق التي يمكن ان تشكل خطر الف متر على الاقل كخط مباشر
المادة 13: شروط مكان الاستثمار
أولاً: اذا كان دار الحضانة في مبنى سكني:
1- الاستحصال على موافقة مسبقة من البلدية وفق نموذج تعده الوزارة وتنشره على موقعها الالكتروني.
2- يمنع ان يكون دار الحضانة إلا في الطابق الاول أو الارضي أو دون مستوى مدخل البناء، ويشترط في الحالة الاخير ان يكون الطابق غير مطمور من جهتين على الاقل.
3- غير ملاصق لغرف الخدمة التي تحتوي آلات ميكانيكية.
4- لا تقل المساحة عن مئة وثمانون متراً.
ثانياً: اذا كان دار الحضانة في مبنى تجاري.
يمنع مطلقاً استثمار دار حضانة الا في الطابق الاول دون سواه، شرط تأمين مدخل خاص له.
في جميع الاحوال يمكن، في المدن، استخدام اسطح المباني كملعب خارجي شرط تامين متطلبات السلامة العامة كافة سواء لجهة الارضية أم المحيط أم غير ذلك.
ثالثاً: انشاء مبنى مخصص للاستثمار كدار حضانة
لا يجوز انشاء مبنى مخصص للاستثمار كدار حضانة الا على عقار مستقل وضمن الشروط التالية:
1- ضعفي التراجع القانوني عن حدود العقار.
2- لا يتعدى عدد الطوابق الثلاث، باستثناء الطابق السفلي، اذا وجد والذي لا يجوز استخدامه الا لخدمات البناء ويمنع استخدامه في مختلف الانشطة المتعلقة بالأطفال.
3- مساحة الملعب الخارجي لا تقل عن مئة متر مربع.
الفصل الرابع: التصميم الداخلي المحتويات
المادة 14: القدرة الاستيعابية
أ- تُحدد الطاقة الاستيعابية لغرف الصفوف والالعاب على النحو التالي:
1-    غرفة الصفوف:
-    متر وربع المتر مربع لكل طفل ينتمي الى الفئتين الثالثة والرابعة. 
-    متران وربع المتر لكل طفل ينتمي الى الفئتين الأولى والثانية.
في جميع الاحوال يجب الا تقل مساحة غرفة الصف الواحد عن اثني عشرة متراً.
2-    غرف الالعاب:
متران لكل طفل ينتمي الى الفئتين الثالثة والرابعة على الا تقل مساحة الغرفة عن 24 متر مربع.
ب- قاعة طعام للأطفال، مجهزة بطاولات ومقاعد مناسبة لكل فئة عمرية، وتُفصل عن مكان إعداد الطعام وآمنة  ضد المخاطر كتسرب الغاز أو سواها.
ج- كرسي حمام واحد ومغسلة صغيرة، بحجم وارتفاع مناسبين لكل 10 أطفال ينتمون الى الفئتين الثالثة والرابعة
د- ركن واحد على الاقل مخصص لتغيير الحفاضات لكل  10أطفال ينتمون الى الفئات الأولى والثانية والثالثة.

المادة 15: شروط متعلقة بداخلية دار الحضانة
أ- على مالك دار الحضانة تغطية أرضية الغرف والصالات بمادة لدنة صالحة وآمنة لمنع الإصابة وتخفيف اثار سقوط الاطفال على الارضية.
ب- يجب أن تكون جميع الغرف والصالات والملاعب الداخلية مهواة ومضاءة بشكل جيد.
ج- يجب ان يكون علو السقف متران وخمسة وسبعون سنتمتر (2.75) على الاقل
د- يجب أن تحتوي دار الحضانة على:
1-    غرفة للإدارة والاستقبال.
2-    غرفة أو اكثر للطاقم الصحي
3-    غرف نوم مخصصة للأطفال من الفئتين الأولى والثانية.
4-    صفوف مخصصة للأطفال من الفئتين الثالثة والرابعة موزعة حسب عدد الأطفال واللغات المعتمدة.
5-    غرفة أو قاعة للعب داخلية تراعي شروط السلامة العامة كافة، وفي حال وجود مساحة خارجية للعب يجب ان تكون مجهزة بالألعاب المناسبة والآمنة وتراعي جميع الفئات العمرية مثبتة بشكل سليم ومصنوعة من مواد آمنة، وتخضع للصيانة بشكل دوري.
6-    غرف أو قاعات للأنشطة مجهزة بالتجهيزات اللازمة والآمنة
7-    غرفة طعام منفصلة عن المطبخ، مزوّدة بطاولات وكراسٍ مناسبة لأعمار الأطفال.
8-    غرفة عزل صحي تُستخدم لاستراحة الطفل المريض بانتظار حضور ذويه.
9-    أن تكون هناك غرفة خاصة بالرضاعة الطبيعية، في حالة رغبة بعض الأمهات برضاعة أطفالهن خلال اليوم في الدار.
10- مكان مخصص لتحضير زجاجات الرضاعة للأطفال ضمن الفئات العمرية الأول الثانية والثالثة وأن يتم تجهيزها بطريقة تضمن تحضير الرضعات بطريقة صحية وآمنة من التلوث. أن تكون مناطق تحضير الرضعات بعيدة عن دورات المياه ومناطق تغيير الحفاضات.
11- مطبخ مجهّز وفق المعايير الصحية المعتمدة من قبل الوزارة.
12- حمامات مخصصة للأطفال، تستوفي الشروط التالية:
    - مجهزة بمراوح لسحب الهواء أو نوافذ للتهوئة الطبيعية.
- ركن مخصص لتغيير الحفاضات مزوّد بمرشات وحوض ماء.
يجب ان تكون جميع تجهيزاتها آمنة وقابلة للتعقيم.
هـ - حمام منفصل للعاملين في الحضانة.
المادة 16: المحتويات
على المالك جميع أقسام دار الحضانة بالأثاث المناسب والآمن .
يخصص سرير لكل طفل بالإضافة الى خزانة خاصة به لحفظ اغراضه 
تأمين ألعاب داخلية آمنة ومناسبة لكل فئة عمرية، على أن تتم صيانتها بشكل دوري.
المادة 17: توزيع المحتويات الخاصة بالأطفال
أولًا: الأطفال من الفئتين الثالثة والرابعة
- يتم توزيع الطاولات والكراسي على الصفوف وتكون ملائمة لأعمار الأطفال.
- اسرة النوم يجب ان تكون متحركة. 
- تأمين ألعاب وتجهيزات تنموية وتربوية مناسبة للفئات العمرية.
ثانيًا: الأطفال من الفئتين الاولى والثانية  
- يتم توزيع الأسرة على غرف خاصة بالمنامة على ان تقل المسافة بين السرير والآخر عن ربع متر (0.25 متر) على ان توزع في غرف خاصة بالمنامة.
- لا يجوز ان يتجاوز عدد الأسرة في الغرفة الواحدة العشرة.
- توفير ألعاب تنموية وتجهيزات مناسبة للفئات العمرية.

الفصل الخامس: قبول الاطفال
المادة 18: اجراءات قبول الطفل
على دار الحضانة، وقبل قبول الطفل: 
1- إطلاع الأهل على النظام الداخلي المعتمد في دار الحضانة.
2- تنظيم عقد على نسختين، منظم من قبل إدارة دار الحضانة، يتضمن شروط التسجيل والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، يحتفظ كل من الفريقين بنسخة منه.
3- الاحتفاظ بنسخة عن السجل الصحي الخاص بالطفل والذي يجب ان يتضمن لائحة باللقاحات والإفادات الطبية المطلوبة وفقًا للوزارة وتحدث هذه النسخة كلما دعت الحاجة، على ان تعاد إلى الأهل عند ترك الطفل نهائيا لدار الحضانة لأي سبب كان. ويحظر على الإدارة أو العاملين في دار الحضانة افشاء أي معلومات يتضمنها هذا السجل الا إلى الوزارة وعند الضرورة، أو بناءً لطلب القضاء المختص
المادة 19: اوضاع خاصة لتواجد الأطفال
أ- عند مرض الطفل، يشتبه انه معدي، يمنع ادخاله الى دار الحضانة، حفاظًا على السلامة العامة ومنع انتشار العدوى.
ب- عند الاشتباه بوجود مرض، على إدارة الحضانة:
1- إبلاغ الأهل أو المسؤول عن الطفل فوراً.
2- تامين الرعاية اللازمة للطفل إلى حين وصول الأهل او المسؤول عنه
3- ابقاء الطفل في غرفة العزل المنصوص عنها في المادة 15 أعلاه
الفصل السادس: ادارة دار الحضانة 
المادة 20: المدير
أ- على من يتولى ادارة دار الحضانة ان يتمتع بالمؤهلات التالية: 
1- اجازة جامعية في أي من الاختصاصات التالية: تنمية الطفولة المبكرة، علم النفس، علم الاجتماع، العلوم الصحية (طب، تمريض، قبالة، أخصائي في علم النفس، أخصائي في العلاج النفسي الحركي، أخصائي في علاج النطق(  أو الصحة العامة.
2- له خبرة في الاختصاص لا تقل عن خمس سنوات
3- اتم السابعة والعشرين سنة
4- تابع تدريباً لدى جهة معتمدة من قبل الوزارة
5- غير محكوم بجناية أو بمحاولة جناية او بجنحة شائنة  
6- حسن السيرة والسلوك
ب- اذا كان دار الحضانة لا تستوعب أكثر من اربعين طفلاً، على مالكها إدارتها بنفسه اذا كان شخصاً طبيعياً، على ان تتوافر به الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة. 
‌المادة 21: مهام الادارة
أولاً: المدير
- الإشراف على تطبيق البرامج والخطط التربوية التنموية والصحية المعتمدة من قبل الوزارة.
- تأمين بيئة آمنة وصحية للأطفال والعاملين. 
- متابعة الحالة الصحية للأطفال وتوثيقها.
- إدارة سجلات الأطفال والموظفين.
- الإشراف على تطبيق إجراءات الوقاية والصحة وحماية الأطفال. 
- التنسيق مع الوزارة ورفع التقارير الدورية المطلوبة. 
الى جانب الواجبات او المهام التي ينص عليها هذا القانون أو المراسيم والقرارات ذات الصلة.
ثانياً: نائب المدير 
يمكن للممرض المجاز أو إحدى الحاضنات تولي مهمة نائب المدير وتقع  عليه المسؤوليات التالية:
مساندة المدير في مهامها اليومية.
تولي مهام الإدارة في حال غياب المدير. 
الإشراف على تطبيق البرامج التربوية التنموية ومتابعة الحالة الصحية للأطفال.
المادة 22: الفريق الصحي والتربوي
أولاً: الممرض المجاز:
يُشترط وجود ممرض مجاز يعمل بدوام كامل في كل دار حضانة، ويُخصص ممرض واحد كلما زاد عدد الاطفال من الفئتين الأولى والثانية عن الخمسة لمعاونة الممرض المجاز. 
يتولى الممرض المجاز:
- مراقبة الحالة الصحية للأطفال يوميًا.
- تقديم الإسعافات الأولية عند الحاجة.
- تطبيق الإرشادات الصحية والوقائية وفق توجيهات الوزارة.
- متابعة سجل اللقاحات والحالة الصحية لكل طفل.
- تقديم التوجيهات الصحية للموظفين والأهل.
ثانياً: مساعد الممرض 
يتولى مساعد الممرض:
- مساعدة الممرض في مهام العناية الصحية اليومية.
- الإشراف على النظافة الشخصية للأطفال.
- متابعة تطبيق التعليمات الصحية والوقائية.
يعاون الممرض مساعد ممرض لكل عشرة اطفال من الفئتين الأولى والثانية.
ثالثاً: الحاضنة/مقدمة رعاية:
أ- يجب ان تتمتع الحاضنة بالشروط التالية:
- حائزة على شهادة في التربية الحضانية أو تنمية الطفولة المبكرة
-غير محكومة بجناية أو بمحاولة جناية او بجنحة شائنة  
- حسنة السيرة والسلوك
- اتمت 23 سنة من العمر.
- تابعت تدريباً لدى جهة معتمدة من قبل الوزارة.
 ب- تتولى الحاضنة/مقدمة رعاية: 
- رعاية الأطفال اليومية من حيث النظافة، التغذية، والنوم.
- تنفيذ الأنشطة التربوية والتفاعلية.
- مراقبة سلوك الأطفال والتبليغ عن أي تغيرات ملحوظة.
- المحافظة على سلامة الأطفال أثناء التنقل والنشاطات.
يخصص حاضنة واحدة لكل عشرة  أطفال ينتمون الى الفئتين الثالثة والرابعة، على أن يعاونها مساعدة واحدة على الأقل كلما زاد عدد الاطفال عن العشرة 
رابعاً: مساعدة الحاضنة:
تتولى مساعدة الحاضنة:
- مساعدة الحاضنة في تنفيذ مهامها اليومية.
- المساعدة في الأنشطة التربوية والتنظيف وتقديم الوجبات.
خامساً: الطبيب
أ- على دار الحضانة التعاقد مع طبيب للقيام بزيارات نصف شهرية الى دار الحضانة للكشف على الأطفال، على ان يكون مختصاً في أحد الاختصاصات التالية: طب الأطفال أو الطب العام أو طب العائلة. كما عليه ان يتواجد في دار الحضانة في حالات الحاجة والحالات الطارئة.
ب- يتولى الطبيب المهام التالية:
- إجراء تقييم صحي شامل دوري للأطفال.
- متابعة الحالات الصحية للأطفال.
- الإشراف على تطبيق السياسات الصحية في الحضانة.
- مراقبة عمل الفريق الصحي في الحضانة والتدقيق في تنفيذه لمهامه.
يتحمل الطبيب المسؤولية عن أي إهمال صحي تجاه الاطفال في الحضانة.
المادة 23: التعليم المستمر
على الكادر التنموي والإداري متابعة الدورات التي تحددها الوزارة حول الطفولة المبكرة والإسعافات الأولية وحماية الطفل ومع الجهات التي تحددها.


الفصل السابع: الحضانات الدامجة
المادة 24: تعريف الحضانة الدامجة 
هي دار حضانة خاصة تستقبل جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم دون تمييز، ولا يجوز لها رفض استقبال أي طفل بسبب إعاقة جسدية أو حسية أو ذهنية أو صعوبات تعلم، على أن تؤمّن أماكن لا تقل عن 10% من القدرة الاستيعابية تخصص للأطفال ذوي الحاجات الخاصة.
المادة 25: امكان استثمار حضانة دامجة 
يمكن لأي دار حضانة اعتماد صفة الحضانة الدامجة" بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، والحصول على اعتماد من قبل الوزارة.
المادة 26:  السياسات المتبعة
أ- على الحضانة الدامجة إعداد ورقة حول السياسة الداخلية، تتضمن المبادئ العامة وآليات القبول والدعم لضمان وضوح الإجراءات لجميع العاملين والأهل.
ب- وجود مستخدم واحد على الأقل بصفة منسق دمج، حائزاً على شهادة اختصاص في التربية المتخصصة أو في أحد المجالات ذات الصلة كعلاج النطق أو العلاج النفسي الحركي أو علم النفس التربوي أو التربية الخاصة.
ج- على الكادر التربوي والإداري متابعة تدريبات دورية حول مبادئ الدمج والإسعافات الأولية الخاصة بالأطفال أصحاب الحاجات، مع الجهات التي تحددها الوزارة أو مقبولة من قبلها.
المادة 27: البناء والتجهيزات
على مالك دار الحضانة الدامجة تكييف المبنى بحيث يضمن سهولة وصول الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، بما في ذلك المنحدرات، وأن تكون الحمامات مجهزة بمقابض وأدوات مناسبة، بالإضافة الى مساحات لعب آمنة وقابلة للوصول إليها من قبلهم.
المادة 28: الخدمات والبرامج
على مالك دار الحضانة إعداد خطة فردية للرعاية والتربية لكل طفل لديه حاجات خاصة بالتعاون مه الأهل والاختصاصيين.
المادة 29: الرسوم
يمنع استيفاء رسوم إضافية لقاء الدمج، إلا بالاتفاق مع الأهل وموافقة الوزارة.
المادة 30: الاشراف
تخضع عمليات الدمج لرقابة الوزارة التي عليها ان تضع دليلاً مفصلاً يحدد المواصفات الفنية والإجرائية للبناء ومؤهلات العاملين والبرامج ونسب الدمج، يصدر بقرار عن الوزير وينشر على الموقع الالكتروني للوزارة. 

الفصل الثامن: الرقابة على دار الحضانة
المادة 31: متابعة دار الحضانة
على دار الحضانة إبلاغ الوزارة عن استعدادها الكامل لمتابعة تقديم الخدمة خلال العام التالي قبل نهاية شهر تموز في كل سنة، وفق النماذج واللوائح التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض وتنشرها على موقعها الالكتروني، دون الحاجة إلى أي موافقة إضافية من الوزارة.
للدائرة المختصة في الوزارة، متابعة دار الحضانة والتدقيق عليها، وإجراء الزيارات والكشوفات اللازمة.
إذا تبين للدائرة المختصة عدم استيفاء دار الحضانة لأي من الشروط أو المتطلبات، أو عدم تقديم البيانات المطلوبة في الوقت المحدد، لها اتخاذ الإجراءات اللازمة المؤقتة، ورفع تقرير بالمخالفات الى الوزير. 
على دار الحضانة اعلام الدائرة المختصة عن أي تغيير في المعلومات أو البيانات أو المستندات، المقدمة في طلب الترخيص والمتعلقة بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص ذات الصلة.
المادة 32: إجراءات الرقابة والتفتيش 
أ- تتولى الوزارة أعمال الرقابة والتفتيش على دور الحضانة العامة والخاصة بشكل دوري ومنتظم، وفقًا لأسس ومعايير وإجراءات محددة تضمن تنفيذ عملية التفتيش بالشراكة مع الجهات المعنية.
ب- عند التثبت من وجود مخالفة أثناء التفتيش، أو وجود أي خلل يشكل خطر على امن الاطفال وسلامتهم، ينظم المفتش محضراً يتضمن:
1- نوع المخالفة أو المخاطر والإجراءات اللازمة لإزالتها. 
2- تحديد المهلة التي يقتضى ازالة المخالفة خلالها، على أن تراعي طبيعتها ومتطلبات معالجتها.
3- توجيه إنذار خطي إلى صاحب دار الحضانة الخاصة أو من يمثله أو مدير الدار بوجوب ازالة المخالفة خلال مهلة يحددها له. أما دار الحضانة العام فيُرفع تقرير التفتيش، بالتسلسل الاداري، الى الوزير الذي يحيله بدوره الى وزير الشؤون الاجتماعية ليتخذ الاجراءات اللازمة. 
ج- للوزير، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من هذا القانون اصدار قرار بالإغلاق المؤقت لدار الحضانة الخاص المعني قبل انتهاء مهلة الانذار، اذا كانت المخالفة من الجسامة بحيث تستدعي هذا الاجراء. 
هـ- بانتهاء مهلة الانذار دون ازالة المخالفة، يصدر الوزير قرارًا بإغلاق دار الحضانة الخاص الى حين ازالة والمخالفة، أما في حال التمادي في عدم ازالة المخالفة وانقضاء المهلة التي حددها الوزير في قرار الاغلاق المؤقت، عليه اصدار قراراً بإغلاق دار الحضانة نهائياً. وفي هذه الحالة على دار الحضانة إبلاغ اولياء الاطفال والأشخاص المسؤولين عنهم بالقرار وتسوية الأوضاع معهم، بإشراف الدائرة المختصة عند الاقتضاء.
المادة 33: رقابة الوزارة على التزامات دار الحضانة
يقع على عاتق الدائرة المختصة مراقبة دار الحضانة لجهة تنفيذ التزاماتها  لا سيما:
- عدم استقبال أطفال بما يفوق القدرة الاستيعابية للدار، وتوزيعهم ضمن الفئات العمرية المحددة في المادة 5 من هذا القانون

تقديم برامج وأنشطة للأطفال حسب فئاتهم العمرية، تضمن لهم التطور النمائي المتكامل.

• ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻬﺞ إﻨﻤﺎﺌﻲ للأطفال، ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ ﺠﺴﺩﻴﺎً، ﻭﻓﻜﺭﻴﺎً، ﻭﻨﻔﺴﻴﺎً، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴاً، ﻀﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، كما يؤمن ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘُﺴﻬل ﻭﺼﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻰ المدارس واندماجهم فيها.

- اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الطفل وحمايته، وعلى المدير إبلاغ الدائرة المختصة، خلال 24 ساعة على الأكثر من وقوع أي إصابة أو دخول الطفل المستشفى بسبب حادث أو حالة طبية أثناء وجوده في الحضانة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الأطفال ونظافتهم الشخصية.
المادة 34: المحظورات على دار الحضانة وشكاوى أولياء الأمور 
أ- يحظر على دار الحضانة:
- استخدام الحضانة لغير الغرض المرخص لها، أو تأجيرها أو اقتطاع أجزاء منها لأغراض أخرى.
- استقبال عدد أطفال يفوق الطاقة الاستيعابية المصرح بها.
- استقبال أطفال خارج الفئات العمرية المسموح بها.
- عدم تأمين بيئة آمنة ومصادر تدفئة وتهوئة.
- نشر إعلانات غير صحيحة أو مخالفة للآداب العامة أو الترويج لأي منها.
- فرض أقساط أو مصاريف إضافية غير متفق عليها.
- الإخلال بتوفير الكادر اللازم لتقديم الرعاية.
- عدم إعلام الوزارة بالمعلومات المطلوبة في هذا القانون أو أي نص صادر بالاستناد له.
ب- مع عدم الإخلال بحق أولياء الأمور أو المكلّفين برعاية الطفل في تقديم دعوى جزائية أو مدنية بحق دار الحضانة، يحق لهم تقديم شكوى للوزارة في الحالات التالية:
- عدم التزام الحضانة بالخدمات أو عدم الالتزام بالبنود المتفق عليها.
- زيادة الأقساط أو فرض مصاريف إضافية غير متفق عليها.
- وجود مخاطر تهدد أمن وسلامة وصحة الأطفال.
- عزل الطفل أو حرمانه من المشاركة بالبرامج والأنشطة.
- إجبار الطفل على النوم بأي شكل.
- إهمال الطفل أو حرمانه أو التأخر في إشباع احتياجاته.
- عدم الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة.
ج- بالإضافة الى الإجراءات التي تتخذها الوزارة، على الوزير أن يحيل فوراً إلى القضاء المختص أي مخالفة من المخالفات التالية:
- ممارسة إساءة لفظية أو جسدية أو معنوية تجاه الطفل
- إيذاء الطفل جسديًا أو معنويًا أو لفظيًا أو معاقبته بأي شكل. 
- أي إهمال للطفل أثناء وجوده في دار الحضانة أو نقله منها أو اليها
- اتخاذ أي إجراء عقابي بحق الطفل


المادة 35: نقل الأطفال
تراقب الدائرة المختصة في الوزارة جميع شروط السلامة العامة خلال نقل الاطفال من وإلى دار الحضانة اذا كانت تتم على همتها مباشرة أو متعاقدة، لهذه الغاية، مع جهة أخرى.
ويحظر على دار الحضانة الزام الأهل نقل الاطفال على عاتق الدار.
تصدر الوزارة دليلاً إرشاديًا متكاملًا يتضمن المتطلبات والنماذج والإجراءات المتعلقة بنقل الأطفال، وينشر هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للوزارة.
الفصل التاسع: اولياء أمر الطفل
المادة 36: التزامات أولياء الاطفال
على أولياء الاطفال أو الأشخاص الموكلين رعاية الطفل إعلام إدارة دار الحضانة بما يلي:
جميع المعلومات والوثائق المطلوبة عن الطفل، بما في ذلك الأوراق الثبوتية، المعلومات الصحية، بطاقة التلقيح والتواريخ، وكذلك حاجة الطفل إلى معاملة خاصة عند الضرورة.
اسماء الأشخاص المخولين استلام الطفل.
إصابة الطفل بمرض معدٍ.
سبب غياب الطفل إذا استمر أسبوعًا.
موافقتهم أو رفضهم نشر صور أو فيديوهات لأطفالهم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحضانة، على أن يتم ذلك خطيًا ضمن استمارة التسجيل، وفي جميع الحالات يشترط ان لا يتم استخدام هذه الصور والفيديوهات لأي كسب مادي أو أي عائد اقتصادي بصرف النظر عن بموافقة الأهل.
الالتزام بالنظام الداخلي لدار الحضانة الملحق بالعقد الذي تم التوقيع عليه عند تسجيل الطفل.
الفصل العاشر: التوقف عن العمل
المادة 37: التوقف المؤقت عن العمل
تتوقف دار الحضانة عن العمل بشكل مؤقت في الحالات التالية:
- بطلب من مالك دار الحضانة لأجل إجراء تحسينات أو تعديلات إنشائية، وذلك من خلال طلب خطي يقدم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الوقت المتوقع للتوقف، الى الدائرة المختصة في الوزارة، على أن يحدد، في الطلب، مدة التوقف المؤقت والتي لا يجوز أن تتجاوز سنة واحدة من التاريخ المحدد في الطلب أو من تاريخ صدور قرار  الموافقة ايهما ابعد.
تتولى الدائرة المختصة درس الطلب ورفع توصيتها بهذا الشأن إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
عند صدور قرار بالموافقة، على دار الحضانة تسوية الأمور المالية والتنظيمية كافة، وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالأطفال، قبل التوقف الفعلي المؤقت عن تقديم الخدمات.
- بقرار معلل من الوزير في الحالات المنصوص عليه في هذا القانون، على ان لا تتجاوز مدة التوقف المؤقت الستة اشهر.
- بقرار صادر عن القضاء المختص. 
المادة 38: التوقف النهائي عن العمل
أ- يلغى الترخيص الممنوح لاستثمار دار حضانة بقرار من الوزير في الحالات التالية:
1- بناءً على طلب خطي من صاحب الترخيص.
2- إذا ثبت أن الترخيص مُنح استنادًا إلى بيانات أو مستندات مزورة أو صورية.
3- أذا ثبت عدم الالتزام بقرار الإغلاق المؤقت الصادر عن الوزير.
4- انتهاء مدة الوقف المؤقت عن العمل دون تقديم طلب لاستئناف تقديم الخدمات.
5- عدم الالتزام بتقديم طلب تجديد الرخصة ضمن المهل المحددة في هذا القانون. 
6- عند ارتكاب مالك دار الحضانة أي فعل يُشكّل جنحة شائنة أو محاولة جناية أو جناية أو أي عمل يخل بالشرف أو الآداب العامة أو أي ممارسة أي عمل أو إهمال يشكّل خطرًا على سلامة الأطفال.
7- اذا ارتكب مدير دار الحضانة أو أي من العاملين فيها أي عمل من الاعمال المنصوص عنها في البند 6 من هذه المادة ولم يبادر مالك دار الحضانة إلى وقفه عن العمل فوراً.
8- اذا ثبت ان دار الحضانة تدار من قبل فريق آخر غير الفريق المرخص له.
ب- ان الطعن بقرار الاقفال لا يوقف تنفيذه إلا إذا قررت المحكمة الناظرة بالطعن خلاف ذلك.
ج- بعد مرور مهلة الطعن أو صدور القرار القاضي برد الطعن، يقفل دار الحضانة نهائياً وتلغى جميع الرخص والموافقات المتعلقة به.
على صاحب الترخيص خلال 30 يوماً من الإغلاق إبلاغ أولياء الأمور وتزويدهم بالبيانات اللازمة وتسوية الأمور المالية.
المادة 39: حالات الوفاة وفقدان شروط الترخيص
في حال وفاة الشخص الطبيعي مالك دار الحضانة، يحق للورثة تسمية شخص مستوفٍ للشروط لممارسة العمل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتسوية الوضع القانوني لدار الحضانة في الوزارة.
يصدر عن الوزير قرار اشعار بالتصريح للمختار من قبل الورثة بعد التأكد من استفاءه للشروط المطلوبة لاستثمار دار الحضانة.

الفصل الحادي عشر: انتقال الملكية 
المادة 40: انتقال ملكية دار الحضانة
يمنع مطلقاً التنازل عن الترخيص إلى أي جهة، كما يمنع ترتيب أي حق عيني يقع على دار الحضانة.
يستثنى من احكام الفقرة السابقة من هذه المادة حالات انتقال الملكية والترخيص بالميراث، وعلى الورثة، خلال مهلة ثلاثة اشهر من فتح التركة، اختيار أحدهم لمتابعة دار الحضانة على أن يتمتع بالصفات والمؤهلات المنصوص عليها في الفقرة أولاً من المادة 7 أعلاه، أما اذا كان هذا الوريث سيتولى الادارة فيجب ان تنطبق عليه أيضاً الشروط المنصوص عليها في 9 أعلاه.
كما عليهم إعلام الدائرة المختصة في الوزارة باسم الوريث المختار خلال مهلة اسبوعين تلي اختياره، لأخذ الموافقة التي تصدر بقرار من الوزير بناءً على رأي رئيس الدائرة المختصة. 
يتابع الوريث المختار عمله في الاشراف على دار الحضانة او ادارتها الى حين صدور قرار الوزير، الذي يجب ان يكون معللاً في حال الرفض.
في حال تقاعس الورثة عن القيام بالإجراءات المحددة في هذه المادة، يحيل الوزير الملف الى المحكمة المختصة اقليمياً التي يجب ان تصدر قرارا بتكليف شخص تختاره، يتولى إدارة دار الحضانة، وتحدد اتعابه في متن القرار، على أن يستمر في عمله الى حين انتهاء مدة العقود المبرمة مع اولياء الأطفال.

الفصل الثاني عشر: أحكام انتقالية
المادة 41: تسوية أوضاع دور الحضانة العاملة
أ- على دور الحضانة المرخصة قبل نفاذ هذا القانون، وخلال مهلة سنة من تاريخ نشره، تسوية أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، على ان تبقى النصوص المرعية قبل صدور هذا القانون نافذة بحقهم الى حين تسوية أوضاعهم.
ب- بانتهاء المهلة المحددة في هذه المادة، تقفل نهائياً كل دار حضانة لم تسوي أوضاعها وتستصدر التراخيص وفقاً لأحكام هذا القانون. إلا انه يمكن للوزير، بالاستناد إلى رأي الدائرة المختصة تمديد المهلة  بقرار معلل لستة اشهر اضافية غي قابلة للتجديد.
المادة 42: الغاء النصوص المخالفة
تلغى جميع النصوص التي تتعارض أو لا تأتلف مع أحكام هذا القانون.
المادة 43: الاصدار والنشر 
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa